المسألة ٥٬٣٢٨بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٥٠ج ٣ ص ٥٠ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ الثَّمَنِ الَّذِي هُوَ الصَّدَاقُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة