المسألة ٥٬٣٤٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٥١ج ٣ ص ٥١ وَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ: الزَّوْجُ بَيْنَ خِيَارَاتٍ ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَلَا يَفْرِضَ، وَإِمَّا أَنْ يَفْرِضَ مَا تَطْلُبُهُ الْمَرْأَةُ بِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَفْرِضَ صَدَاقَ الْمِثْلِ وَيُلْزِمَهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة