المسألة ٥٬٣٥٣بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٥٢ج ٣ ص ٥٢ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ وَالْمِيرَاثُ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَدَاوُدُ. وَعَنِ الشَّافِعِيِّ الْقَوْلَانِ جَمِيعًا، إِلَّا أَنَّ الْمَنْصُورَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة