فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٤٢٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٥٦ج ٣ ص ٥٦

وَغَيْرُ الْمُؤَبَّدَةٍ تَنْقَسِمُ إِلَى تِسْعَةٍ: أَحَدُهَا: مَانِعُ الْعَدَدِ. وَالثَّانِي: مَانِعُ الْجَمْعِ. وَالثَّالِثُ: مَانِعُ الرِّقِّ. وَالرَّابِعُ: مَانِعُ الْكُفْرِ. وَالْخَامِسُ: مَانِعُ الْإِحْرَامِ. وَالسَّادِسُ: مَانِعُ الْمَرَضِ. وَالسَّابِعُ: مَانِعُ الْعِدَّةِ عَلَى اخْتِلَافٍ فِي عَدَمِ تَأْبِيدِهِ. وَالثَّامِنُ: مَانِعُ التَّطْلِيقِ ثَلَاثًا لِلْمُطَلِّقِ. وَالتَّاسِعُ: مَانِعُ الزَّوْجِيَّةِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد