المسألة ٥٬٤٣٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٥٧ج ٣ ص ٥٧ فَهَؤُلَاءِ الْأَرْبَعُ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيمِ اثْنَتَيْنِ مِنْهُنَّ بِنَفْسِ الْعَقْدِ، وَهُوَ تَحْرِيمُ زَوْجَاتِ الْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ. وَوَاحِدَةٍ بِالدُّخُولِ وَهِيَ ابْنَةُ الزَّوْجَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة