المسألة ٥٬٤٤١بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٥٧ج ٣ ص ٥٧ وَاخْتُلِفَ أَيْضًا مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي مَسْأَلَةٍ رَابِعَةٍ، وَهِيَ هَلْ يُوجِبُ الزِّنَى فِي هَذَا التَّحْرِيمِ مَا يُوجِبُهُ النِّكَاحُ الصَّحِيحُ أَوِ النِّكَاحُ بِشُبْهَةٍ؟ فَهُنَا أَرْبَعُ مَسَائِلَ: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة