المسألة ٥٬٤٤٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٥٨ج ٣ ص ٥٨ وَقَالَ دَاوُدُ وَالْمُزَنِيُّ: لَا يُحَرِّمُهَا إِلَّا الْوَطْءُ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ الْمُخْتَارُ عِنْدَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة