المسألة ٥٬٤٨٥بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٦٠ج ٣ ص ٦٠ فَمَنْ رَجَّحَ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ عَلَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ قَالَ: «تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ» . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة