المسألة ٥٬٥٠٨بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٦٢ج ٣ ص ٦٢ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَابْنُ حَبِيبٍ، وَمُطَرِّفٌ، وَابْنُ الْمَاجِشُونِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ: تَقَعُ بِهِ الْحُرْمَةُ، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوِ انْفَرَدَ اللَّبَنُ أَوْ كَانَ مُخْتَلِطًا لَمْ تَذْهَبْ عَيْنُهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة