المسألة ٥٬٥١٢بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٦٢ج ٣ ص ٦٢ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يُحَرِّمُ لَبَنُ الْفَحْلِ. وَبِالْأَوَّلِ قَالَ عَلِيٌّ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَبِالْقَوْلِ الثَّانِي قَالَتْ عَائِشَةُ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، وَابْنُ عُمَرَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة