المسألة ٥٬٥٤٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٦٥ج ٣ ص ٦٥ وَقَالَ قَوْمٌ: إِنَّمَا يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ كُلِّ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا قُرَابَةٌ مُحَرِّمَةٌ، أَعْنِي: لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذَكَرًا وَالْآخَرُ أُنْثَى لَمْ يَجُزْ لَهُمَا أَنْ يَتَنَاكَحَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة