المسألة ٥٬٥٥٢بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٦٦ج ٣ ص ٦٦ وَقَالَ قَوْمٌ: لَا يَجُوزُ إِلَّا بِشَرْطَيْنِ: عَدَمِ الطَّوْلِ، وَخَوْفِ الْعَنَتِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة