المسألة ٥٬٥٧٨بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٦٨ج ٣ ص ٦٨ أَحَدُهُمَا: أَنَّ السَّبْيَ لَا يَهْدِمُ النِّكَاحَ أَصْلًا. وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَهْدِمُ بِإِطْلَاقٍ مِثْلَ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة