المسألة ٥٬٥٨٨بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٦٩ج ٣ ص ٦٩ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ: إِنَّهُ لَا يَجُوزُ، وَيَتَخَرَّجُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ: إِنَّهُ يُفَرّقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ التَّفْرِيقَ مُسْتَحَبٌّ غَيْرُ وَاجِبٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة