المسألة ٥٬٦٣٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٧٣ج ٣ ص ٧٣ أَحَدُهُمَا: هَلْ قَوْلُ الصَّاحِبِ حُجَّةٌ، وَالْآخَرُ: قِيَاسُ النِّكَاحِ فِي ذَلِكَ عَلَى الْبَيْعِ؟ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة