المسألة ٥٬٦٤٠بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٧٣ج ٣ ص ٧٣ وَقَالَ الْمُخَالِفُونَ لَهُمْ: لَيْسَ شَبِيهًا بِالْبَيْعِ لِإجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَن لَا يُرَدُّ النِّكَاحُ بِكُلِّ عَيْبٍ، وَيُرَدُّ بِهِ الْبَيْعُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة