المسألة ٥٬٦٤٦بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٧٤ج ٣ ص ٧٤ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ دَخَلَ لَزِمَهُ الصَّدَاقُ كُلُّهُ بِالْمَسِيسِ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهَا وَلَا عَلَى وَلِيٍّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة