المسألة ٥٬٧٠٥بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٧٧ج ٣ ص ٧٧ وَقِيلَ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ حُرًّا فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة