المسألة ٥٬٧١٤بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٧٨ج ٣ ص ٧٨ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَجِبُ إِلَّا بِإِيجَابِ السُّلْطَانِ. وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِيمَنِ الْقَوْلُ قَوْلُهُ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الْاتفَاقِ، وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة