المسألة ٥٬٧٢٥بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٧٩ج ٣ ص ٧٩ فَمَنْ قَالَ: أَمْرُهُ قَالَ: لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الرَّضَاعُ إِذْ لَا دَلِيلَ هُنَا عَلَى الْوُجُوبِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة