المسألة ٥٬٧٣٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٨٠ج ٣ ص ٨٠ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: نِكَاحُ الشِّغَارِ يَصِحُّ بِفَرْضِ صَدَاقِ الْمِثْلِ، وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَالطَّبَرِيُّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة