المسألة ٥٬٧٩٣بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٨٦ج ٣ ص ٨٦ فَمَنْ قَالَ هُوَ مِنْ شَرْطِهِ قَالَ: لَا يُتْبِعُهَا فِيهِ طَلَاقًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة