المسألة ٥٬٨٣٤بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٩٠ج ٣ ص ٩٠ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجِبُ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة