المسألة ٥٬٨٥٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٩١ج ٣ ص ٩١ فَمَنْ رَآهَا مِنْ أَحْكَامِ النِّكَاحِ ارْتَدَفَ الطَّلَاقُ عِنْدَهُ، وَمَنْ لَمْ يَرَ ذَلِكَ لَمْ يَرْتَدِفْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة