المسألة ٥٬٩٨٢بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ١٠٢ج ٣ ص ١٠٢ وَقَالَ قَوْمٌ: لَا يَقَعُ، مِنْهُمُ الْمُزَنِيُّ وَبَعْضُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة