المسألة ٦٬٠٠٤بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ١٠٣ج ٣ ص ١٠٣ فَمَنْ قَالَ: هُوَ مِنْ شَرْطِهِ قَالَ: لَا يَتَعَلَّقُ الطَّلَاقُ بِالْأَجْنَبِيَّةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة