المسألة ٦٬٠٤٢بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ١٠٧ج ٣ ص ١٠٧ فَمَنْ رَأَى أَنَّ هَذَا شَيْءٌ يَخُصُّ الثَّالِثَةَ بِالشَّرْعِ قَالَ: لَا يُهْدَمُ مَا دُونَ الثَّالِثَةِ عِنْدَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة