المسألة ٦٬٠٥٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ١٠٩ج ٣ ص ١٠٩ وَمَنْ رَأَى أَنَّهَا الْحَيْضُ لَمْ تَحِلَّ عِنْدَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَيْضَةُ الثَّالِثَةُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة