المسألة ٦٬٠٦٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ١١٠ج ٣ ص ١١٠ وَقِيلَ: حَتَّى يَمْضِيَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الَّتِي طَهُرَتْ فِي وَقْتِهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة