المسألة ٦٬٠٩٦بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ١١٢ج ٣ ص ١١٢ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة