المسألة ٦٬١٠٦بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ١١٣ج ٣ ص ١١٣ فَمَنْ قَالَ مِنْ أَحْكَامِ الزَّوْجِيَّةِ قَالَ: لَا تَنْتَقِلُ عِدَّتُهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة