فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬١٧٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ١١٩ج ٣ ص ١١٩

وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَإِنَّ مُدَّةَ الْإِيلَاءَ عِنْدَهُ هِيَ أَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَقَطْ، إِذْ كَانَ الْفَيْءُ عِنْدَهُ إِنَّمَا هُوَ فِيهَا ;

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد