المسألة ٦٬٢٨٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ١٢٩ج ٣ ص ١٢٩ فَذَهَبَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ فِي الْإِجْزَاءِ ; اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة