المسألة ٦٬٣٥٥بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ١٣٥ج ٣ ص ١٣٥ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَنْفِي الْوَلَدَ حَتَّى تَضَعَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة