المسألة ٧٬٩٦٦بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٤٥ج ٤ ص ٤٥ فَأَمَّا إِذَا بَاعَ رَجُلَانِ شِقْصًا مِنْ رَجُلٍ، فَأَرَادَ الشَّفِيعُ أَنْ يَشْفَعَ عَلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الثَّانِي: فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ مَنَعَ ذَلِكَ، وَجَوَّزَهُ الشَّافِعِيُّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة