المسألة ٧٬٩٦٨بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٤٥ج ٤ ص ٤٥ وَقَالَ أَصْبَغُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ: إِنْ كَانَ تَرَكَ بَعْضَهُمُ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ رِفْقًا بِالْمُشْتَرِي لَمْ يَكُنْ لِلشَّفِيعِ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ فَقَطْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة