المسألة ٨٬٠٠٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٤٧ج ٤ ص ٤٧ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ التَّابِعِينَ فَقَالُوا: الْقَوْلُ قَوْلُ الشَّفِيعِ; لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَدْ أَقَرَّ لَهُ بِوُجُوبِ الشُّفْعَةِ، وَادَّعَى عَلَيْهِ مِقْدَارًا مِنَ الثَّمَنِ لَمْ يَعْتَرِفْ لَهُ بِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة