المسألة ٨٬٠٦٢بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٥١ج ٤ ص ٥١ وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: لَا يُجْبَرُ; لِأَنَّ الْأُصُولَ تَقْتَضِي أَنْ لَا يَخْرُجَ مَلِكُ أَحَدٍ مِنْ يَدِهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ مِنْ كِتَابٍ، أَوْ سُنَّةٍ، أَوْ إِجْمَاعٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القسمةالمقارنة