المسألة ٨٬٠٩٣بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٥٣ج ٤ ص ٥٣ وَالْقِسْمَةُ مِنَ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ لَا يَجُوزُ لِلْمُتَقَاسِمَيْنِ نَقْضُهَا، وَلَا الرُّجُوعُ فِيهَا إِلَّا بِالطَّوَارِئِ عَلَيْهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القسمةالمقارنة