المسألة ٨٬٣٩٠بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٧٧ج ٤ ص ٧٧ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ عَلَى الْإِنْكَارِ; لِأَنَّهُ مَنْ أَكَلَ الْمَالَ بِالْبَاطِلِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ. وَالْمَالِكِيَّةُ تَقُولُ فِيهِ عِوَضٌ، وَهُوَ سُقُوطُ الْخُصُومَةِ وَانْدِفَاعُ الْيَمِينِ عَنْهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة