المسألة ٨٬٦٥٤بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ١٠٠ج ٤ ص ١٠٠ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُضَمَّنُ عَلَى حَالٍ. وَفَرَّقَ الشَّافِعِيُّ بَيْنَ أَنْ يَهِيجَهُ عَلَى الطَّيَرَانِ أَوْ لَا يَهِيجُهُ، فَقَالَ: يُضَمَّنُ إِنْ هَاجَهُ، وَلَا يُضَمَّنُ إِنْ لَمْ يَهِجْهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة