المسألة ٨٬٦٦٣بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ١٠١ج ٤ ص ١٠١ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَدَاوُدُ: الْوَاجِبُ فِي ذَلِكَ المِثْل وَلَا تَلْزَمُ الْقِيمَةُ إِلَّا عِنْدَ عَدَمِ الْمِثْلِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة