المسألة ٨٬٨١٣بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ١١٤ج ٤ ص ١١٤ وَعُمْدَةُ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ الْقَبْضَ فِيهَا لَا يَصِحُّ إِلَّا مُفْرَدَةً كَالرَّهْنِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة