المسألة ٩٬٣٦٣بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ١٥٧ج ٤ ص ١٥٧ وَاخْتَلَفُوا إِذَا كَانَ فِي لَفْظِهِ إِبْهَامٌ مَا، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ: يَجُوزُ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ عَلَى جَارِيَةٍ أَوْ عَبْدٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصِفَهُمَا وَيَكُونُ لَهُ الْوَسَطُ مِنَ الْعَبِيدِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة