المسألة ٩٬٣٧١بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ١٥٨ج ٤ ص ١٥٨ فَمَوْضِعُ الْخِلَافِ إِنَّمَا هُوَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ بِمَالٍ حَالٍّ لَيْسَ هُوَ بِيَدِهِ؟ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا الْكَلَامُ لَغْوٌ، وَلَيْسَ يَلْزَمُ السَّيِّدَ شَيْءٌ مِنْهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة