المسألة ٩٬٤٠٨بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ١٦٠ج ٤ ص ١٦٠ وَمَنْ رَأَى أَنَّ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ رَأَى أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ عِتْقَهُ إِذَا أَدَّى الْكِتَابَةَ إِذَا كَانَ مُوسِرًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة