المسألة ٩٬٤٢٨بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ١٦٢ج ٤ ص ١٦٢ وَأَقْوَالُ الصَّحَابَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حُجَّةً، فَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّقْدِيرَ إِذَا صَدَرَ مِنْهُمْ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ فِي ذَلِكَ سُنَّةً بَلَغَتْهُمْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة