المسألة ٩٬٤٤٢بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ١٦٣ج ٤ ص ١٦٣ وَأَمَّا حُكْمُهُ إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ الْكِتَابَةَ، فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا مَاتَ دُونَ وَلَدٍ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ مِنَ الْكِتَابَةِ شَيْئًا أَنَّهُ يَرِقُّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة