المسألة ٩٬٦١٢بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ١٧٦ج ٤ ص ١٧٦ أَحَدُهُمَا وَطْؤُهَا، وَالثَّانِي بَيْعُهَا. فَيَجِبُ أَنْ يُرَجَّحَ أَقْوَى الْأَصْلَيْنِ شَبَهًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: أمهات الأولادالمقارنة