المسألة ١٥٬٩٣٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٤١ج ٢ ص ٧٤١ • وفي الاصطلاح: دفع شجر مغروس معلوم، ذي ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء شائع معلوم من ثمره (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة